المادة 24 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006

يتم ادخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية :- أ-مستند الادخال 0 ب-محضر لجنة استلام اللوازم التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار 0 ج-الفاتورة الاصلية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة