المادة 24 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
يتم ادخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية :-
أ-مستند الادخال 0
ب-محضر لجنة استلام اللوازم التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار 0
ج-الفاتورة الاصلية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026