المادة 29 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
يلتزم امين المستودع في الهيئة بما يلي :-
أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بها 0
ب-اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي صففحةي 8 عمنه دت11ه مرة في السنة على الاقل على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026