المادة 29 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006

يلتزم امين المستودع في الهيئة بما يلي :- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بها 0 ب-اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي صففحةي 8 عمنه دت11ه مرة في السنة على الاقل على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة