المادة 34 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة بموافقة الرئيس اذا كانت قيمتها التقديرية الحالية بناء على تقدير اللجنة لا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار ، وبموافقة المجلس اذا زادت قيمتها على ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026