الأنظمة
نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
58 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية. المكتب: مكتب مسج…
- المادة 3تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا النظام ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
- المادة 4أ- تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام. ب- تقدم جميع الطلبات ال…
- المادة 5أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة الى المكتب بمقتضى هذا النظام ما يلي:- 1- ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كب…
- المادة 6أ- يجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات واي مستندات اخرى يجيزها او يقتضيها القانون او هذا النظام ويعتبر بانه قد تم تقديمها او …
- المادة 7يتوجب على مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وعلى طالب التسجيل والمعترض وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل تحديد عنوان واضح لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون …
- المادة 8يقدم طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا للنموذج رقم (3) من الملحق الثاني من هذا النظام.
- المادة 9يسجل أي طلب لتسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية في سجل الوارد ، مرتبا بأرقام متتابعة حسب تاريخ وروده سواء تم تسلمه باليد او بالبريد المسجل ، كما تسجل في سجل الرسوم…
- المادة 10أ- يتم تصنيف البضائع وفقا للملحق الثالث من هذا النظام ، شريطة بيان الصنف او الاصناف المراد تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي فيه بصورة واضحة في طلب التسجيل. ب- اذا ل…
- المادة 11يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:- أ- ثلاث نسخ من المخططات التوضيحية للرسم الصناعي او النموذج الصناعي. ب- نوع المنتج المتعلق بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي. ج- الصن…
- المادة 12أ- يرفق بطلب التسجيل المستندات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (ط) من المادة (11) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم ط…
- المادة 13يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت باللغة الانجليزية او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت …
- المادة 14أ- تتكون المخططات التوضيحية للرسم الصناعي او النموذج الصناعي المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام من صور فوتوغرافية ورسومات توضيحية وبيانات ايضاحية للر…
- المادة 15يجوز للمسجل ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة برسومه الصناعية او نماذجه الصناعية وعلى الطالب في هذه الحالة تقديم العينات المطلوبة وتحري…
- المادة 16فحص طلب التسجيل
- المادة 16يقوم المسجل بفحص الطلب المقدم له من اجل الحصول على شهادة تسجيل رسم صناعي او نموذج صناعي ومرفقاته وذلك للتحقق مما يلي:- أ- ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه. ب- ان الطلب مس…
- المادة 17يقوم المسجل بفحص الطلب من الناحية الشكلية ، واذا تبين نتيجة ذلك عدم استيفائه لاي من الشروط المقررة في القانون او هذا النظام فله ان يوجه اخطارا الى مقدصفم الحة ط5 لمن ب ي1…
- المادة 18اذا تبين ان الطلب مستوف للشروط والمتطلبات من الناحية الشكلية فللمسجل ان يوجه اخطارا الى طالب التسجيل يكلفه فيه بدفع النفقات اللازمة للفحص الموضوعي المتعلق بالرسم الصناعي …
- المادة 19للمسجل ان يستعين لغايات الفحص الموضوعي بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا رأى ضرورة لذلك.
- المادة 20اذا تبين نتيجة فحص طلب التسجيل عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام في هذا الطلب يصدر المسجل قرارا مسببا برفضه ويبلغ مقدمه بهذا القرار.
- المادة 20البت في طلب التسجيل
- المادة 21أ- اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة ال…
- المادة 22أ- اذا لم يقدم أي اعتراض على طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمن…
- المادة 23أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا للنموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب …
- المادة 24اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض فعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختي…
- المادة 25يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات م…
- المادة 26أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة ا…
- المادة 27أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ، ان وجدت ، او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الطرفين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية. ب- يص…
- المادة 28تحدد صيغة شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بالصورة التي يقررها المسجل.
- المادة 29أ- يقدم طلب ابطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بمقتضى المادة (13) من القانون وفقا للنموذج رقم (10) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر في…
- المادة 29ابطال تسجيل رسم صناعي او نموذج صناعي
- المادة 30تسري على طلب الابطال بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه الى مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي احكام المواد (24) و(25) و(26) و(27) من هذا النظام ، حسب مقتضى الحال ، وفقا لما ي…
- المادة 31التصاريح المشفوعة باليمين
- المادة 31أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او التي تم استعمالها في أي اجراء بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها ، وان تكون بصيغة…
- المادة 32أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح. ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقام…
- المادة 33يجوز للمسجل تمديد المدد المعينة في هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات منصوص عليها فيه.
- المادة 33احكام عامة
- المادة 34اذا صادف آخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام ، للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات ، يوم عطلة رسمية فتمدد هذه المدة الى اول يوم عمل يليه.
- المادة 35يتوجب على مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي دفع رسم التسجيل ، وفقا للنموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، بعد اصدار الموافقة المبدئية على طلب التسجيل.
- المادة 36يصدر المسجل شهادة لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تفيد دفع رسوم التسجيل حسب الاصول وفقا للنموذج رقم (11) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.
- المادة 37اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات الاختيارية المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وللمعترض ولط…
- المادة 38اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك الرسم الصناعي والنموذج الصناعي او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على النموذج رقم (9) من الملحق الثاني …
- المادة 39يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة بملكية شهادة الرسم الصناعي والنموذج الصناعي حسب صيغة النموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق …
- المادة 40اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في شهادة الرسم الصناعي او النموذج الصناعي او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على النموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا …
- المادة 41أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام. ب- …
- المادة 42يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من شهادة ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي عند فقدها او تلفها حسب صيغة النموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام.
- المادة 43تتم ازالة الاشكال الشائعة او الكلمات او الحروف او الارقام التي ليست من اصل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ، اما اذا كانت من اصل الرسم او النموذج فللمسجل ان يطلب من مقدم…
- المادة 44الحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية
- المادة 44اذا رغب المبتكر في الحماية المؤقتة لرسمه الصناعي او نموذجه الصناعي الذي يمكن ان يكون موضوعا لشهادة رسم صناعي او نموذج صناعي في المملكة وأراد عرضه في أي معرض رسمي او معترف…
- المادة 45يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية يسجل فيه الطلبات بارقام متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:- أ- رقم الطلب وتاريخ تقدي…
- المادة 46يمنح المسجل للمبتكر شهادة الحماية المؤقتة على النموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام ، والتي تكفل الحقوق في استغلال الرسم الصناعي او النموذج الصناعي واتخاذ الاجرا…
- المادة 47التراخيص التعاقدية
- المادة 47يجوز لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري باستعمال او استغلال الحق موضوع شهادة الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بموجب عقد خطي ، على الا…
- المادة 48يتم شطب تسجيل عقد الترخيص الذي تم تسجيله من السجل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية:- أ- انقضاء مدة العقد. ب- فس…
- المادة 49وكلاء تسجيل الملكية الصناعية
- المادة 49تسري على وكلاء تسجيل الملكية الصناعية الاحكام المتعلقة بهم والمنصوص عليها في نظام براءات الاختراع المعمول به.
- المادة 50يصدر وزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب المسجل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.