المادة 2 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.
المكتب: مكتب مسجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.
الوكيل: وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام قانون براءات الاختراع او المحامي المسجل في سجل المحامين المزاولين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026