المادة 34 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002

اذا صادف آخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام ، للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات ، يوم عطلة رسمية فتمدد هذه المدة الى اول يوم عمل يليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة