المادة 35 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
يتوجب على مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي دفع رسم التسجيل ، وفقا للنموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، بعد اصدار الموافقة المبدئية على طلب التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026