المادة 36 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
يصدر المسجل شهادة لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تفيد دفع رسوم التسجيل حسب الاصول وفقا للنموذج رقم (11) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026