المادة 43 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
تتم ازالة الاشكال الشائعة او الكلمات او الحروف او الارقام التي ليست من اصل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ، اما اذا كانت من اصل الرسم او النموذج فللمسجل ان يطلب من مقدم طلب التسجيل او وكيله ان يقدم له تصريحا بالتنازل عن حقه في استعمالها بمفرده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026