المادة 43 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002

تتم ازالة الاشكال الشائعة او الكلمات او الحروف او الارقام التي ليست من اصل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ، اما اذا كانت من اصل الرسم او النموذج فللمسجل ان يطلب من مقدم طلب التسجيل او وكيله ان يقدم له تصريحا بالتنازل عن حقه في استعمالها بمفرده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك