المادة 42 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من شهادة ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي عند فقدها او تلفها حسب صيغة النموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026