المادة 46 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
يمنح المسجل للمبتكر شهادة الحماية المؤقتة على النموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام ، والتي تكفل الحقوق في استغلال الرسم الصناعي او النموذج الصناعي واتخاذ الاجراءات لاثبات أي تعد عليه وذلك لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ افتتاح المعرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026