المادة 4 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
أ- تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام.
ب- تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا لم يرد نص على استعمال نموذج خاص بموضوع الطلب يقدر المسجل صيغته وفقا للنموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026