المادة 20 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
اذا تبين نتيجة فحص طلب التسجيل عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام في هذا الطلب يصدر المسجل قرارا مسببا برفضه ويبلغ مقدمه بهذا القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026