المادة 8 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
يقدم طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا للنموذج رقم
(3) من الملحق الثاني من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة