المادة 9 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
يسجل أي طلب لتسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية في سجل الوارد ، مرتبا بأرقام متتابعة حسب تاريخ وروده سواء تم تسلمه باليد او بالبريد المسجل ، كما تسجل في سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية بالترتيب ذاته مع بيان تاريخ وروده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026