المادة 10 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
أ- يتم تصنيف البضائع وفقا للملحق الثالث من هذا النظام ، شريطة بيان الصنف او الاصناف المراد تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي فيه بصورة واضحة في طلب التسجيل.
ب- اذا لم يكن بالامكان او تعذر تصنيف البضائع او بيان مجموعتها او تركيبها ، يبت المسجل في ذلك على ان يراعي الصفة الغالبة للبضاعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026