المادة 10 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002

أ- يتم تصنيف البضائع وفقا للملحق الثالث من هذا النظام ، شريطة بيان الصنف او الاصناف المراد تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي فيه بصورة واضحة في طلب التسجيل. ب- اذا لم يكن بالامكان او تعذر تصنيف البضائع او بيان مجموعتها او تركيبها ، يبت المسجل في ذلك على ان يراعي الصفة الغالبة للبضاعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة