المادة 14 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
أ- تتكون المخططات التوضيحية للرسم الصناعي او النموذج الصناعي المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام من صور فوتوغرافية ورسومات توضيحية وبيانات ايضاحية للرسم الصناعي او كل بعد من ابعاد النموذج الصناعي.
ب- يجب ان يراعى في المخططات التوضيحية المقدمة ما يلي:-
1- ان تكون بخطوط واضحة وعلى نسق واحد.
2- ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم.
3- ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والارقام ذاتها في الاوضاع المختلفة للرسم او النموذج ، اما في حال كتابة تلك الحروف والارقام خارج المخطط التوضيحي فيجب ان تكون متصلة بالاجزاء التي تشير اليها بخطوط رفيعة.
4- يجب ترك هامش كاف بين كل شكل وآخر واعطاء الاشكال ارقاما متتابعة في حال رسم اكثر من شكل على الورقة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026