المادة 15 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
يجوز للمسجل ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة برسومه الصناعية او نماذجه الصناعية وعلى الطالب في هذه الحالة تقديم العينات المطلوبة وتحرير قائمة بها والحاقها بالطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026