المادة 17 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002

يقوم المسجل بفحص الطلب من الناحية الشكلية ، واذا تبين نتيجة ذلك عدم استيفائه لاي من الشروط المقررة في القانون او هذا النظام فله ان يوجه اخطارا الى مقدصفم الحة ط5 لمن ب ي13كلفه فيه باجراء ما يلزم بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه بذلك والا فيحق للمسجل بقرار يتخذه اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه ، ويتم تسجيل ذلك في السجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة