المادة 18 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002

اذا تبين ان الطلب مستوف للشروط والمتطلبات من الناحية الشكلية فللمسجل ان يوجه اخطارا الى طالب التسجيل يكلفه فيه بدفع النفقات اللازمة للفحص الموضوعي المتعلق بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك الاخطار ، فاذا دفعها خلال تلك المدة يحال الطلب للفحص الموضوعي والا اعتبر الطلب كأن لم يكن ، ويتم تسجيل ذلك في السجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة