المادة 22 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
أ- اذا لم يقدم أي اعتراض على طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويقوم بتسجيل الشهادة في السجل وتسليمها لطالب التسجيل او وكيله حسب الاصول.
ب- يجوز تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المسجل لاسباب يقدرها او بناء على طلب يقدم للمسجل يبين فيه اسباب التمديد ويقتنع بها المسجل.
ج- يجب ان تشتمل شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي والقيد في السجل على البيانات التالية:-
1- رقم الطلب وتاريخ ايداعه.
2- اسم المبتكر.
3- اسم مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وجنسيته وعنوانه.
4- المخططات التوضيحية المتعلقة بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي لغايات قيدها في السجل0
5- رقم قيد شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي في السجل.
6- تاريخ اصدار شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي.
7- بيان دفع الرسوم.
8- تصنيف الرسم الصناعي او النموذج الصناعي.
9- مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها.
10- رقم طلب الاولوية وتاريخه والدولة التي قدم فيها الطلب السابق في حال استناد طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي الى هذه الاولوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026