المادة 12 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002

أ- يرفق بطلب التسجيل المستندات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (ط) من المادة (11) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم طالب التسجيل تعهدا وفقا للنموذج رقم (4) من الملحق الثاني من هذا النظام بتقديم ما يلزم منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، اما اذا لم يقدمها خلال هذه المدة فيحق للمسجل ، بقرار يتخذه لهذه الغاية ، اعتبار الطالب متنازلا عن طلبه وذلك باستثناء المستند المشار اليه في الفقرة (ز) من المادة (11) من هذا النظام حيث يترتب على عدم تقديمه خلال هذه المدة عند الادعاء بحق الاولوية فقدان حق الطالب فيها. ب- يسجل في السجل ما يفيد صدور قرار المسجل بتنازل طالب التسجيل عن الطلب او فقدان حقه في المطالبة بالاولوية حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة