الأنظمة

نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الدين العام لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام نفس المعاني المخصصة لها في قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المادة 3ارتباطات المادة الفص…
  3. المادة 3أ- تصدر السندات المسجلة والسندات لحاملها بالدينار ويتم تسديدها والفوائد المترتبة عليها بالدينار ويجوز ان تصدر هذه السندات بعملة اجنبية ويتم تسديدها والفوائد المترتبة عليه…
  4. المادة 4أ- يحمل كل سند توقيعين احدهما توقيع الوزير او وكيل وزارته والآخر توقيع المحافظ او نائبه . ب- يدون على السند المسجل اسم مالكه وأي وصف له يوافق النبك المركزي على تدوينه . ج…
  5. المادة 5أ- تحول السندات المسجلة بمضاعفات خمسة دنانير من مالك الى آخر بناء على طلب خطي حسب النموذج المقرر الموقع من جميع الاطراف المعنية بالتحويل . ب- يصادق على صحة كل توقيع في ال…
  6. المادة 6لا يجوز ان يكتب في السندات المسجلة او ان يكون المستفيد من التحويل شخصا لم يكمل السنة الثامنة عشرة من العمر الا اذا صدر بذلك قرار من محكمة مختصة .
  7. المادة 7يجوز للبنك المركزي ان يدون بناء على طلب المالك في سجل السندات أي تعبير يوضح صفة تملكه لهذه السندات .
  8. المادة 8اذا غير مالك سند مسجل اسمه او عنوانه او حالته المدنية او أي وصف له فيجب عليه ان يشعر البنك المركزي بذلك وللبنك المركزي ان يطلب أية بيانات يراها ضرورية قبل ادخال التغييرات…
  9. المادة 9اذا توفي مالك السند المسجل فان الملكية في سجل السندات لا يتم الا بناء على قرار من المحكمة المختصة .
  10. المادة 10اذا صدر قرار عن محكمة مختصة او تفويض رسمي مصدق من كاتب العدل يمنح أي شخص الحق بادارة اموال مالك السند جاز لهذا الشخص ان يقوم بأي اجراء يحق للمالك القيام به .
  11. المادة 11تكون قسائم الفوائد ملحقة بالسند لحامله عند اصداره وتقدم هذه القسائم للدفع في يوم الاستحقاق او بعده او بواسطة بنك مرخص او أي وكيل للبنك المركزي او للبنك المركزي مباشرة .
  12. المادة 12أ- يدفع البنك المركزي فائدة السند المسجل لحساب مالكه لدى بنك مرخص او بموجب امر دفع يرسل بالبريد المسجل وذلك اذا كان مالك السند شخصاً طبيعيا ويتم ذاك بناء على تعليمات يوقع…
  13. المادة 13أ- تصبح السندات المسجلة والسندات لحاملها مستحقة للاطفاء في التاريخ المقرر ويجوز ان تسحب قبل تاريخ استحقاقها المقرر اذا كانت شروط ذلك الاصدار تسمح باطفائها المبكر وفي الحا…
  14. المادة 14لا ينفذ امر الدفع الا بعد ان يوقع المستفيد عليه في المكان المحدد .
  15. المادة 15تدفع الحكومة في حساب خاص لدى البنك المركزي قيمة الفوائد المستحقة، او السندات المراد اطفاؤها وذلك يوم استحقاقها او قبل ذلك .
  16. المادة 16أ- ااذ انقضت مدة سنة دون المطالبة باموال مستحقة كقيمة السندات المسجلة او السندات لحاملها او فوائدها فتقيد تلك الاموال في حساب الخزينة العام لدى البنك المركزي مع اشعار الو…
  17. المادة 17اذا فقد او تلف او شوه سند مسجل او سند لحامله او قسيمة فوائد او امر دفع فعلى المالك ان يكتب للبنك المركزي عن ذلك . ويجوز للبنك المركزي بعد حصوله على الضمانات التي يراها من…
  18. المادة 18أ- يجوز لمالك سند مسجل ان يتقدم للبنك المركزي بطلب تسجيل رهن على ملكية السند وذلك بالشكل الذي يحدده البنك المركزي. ب- عندما يستلم البنك المركزي طلبا مستوفياً للشروط يقوم …
  19. المادة 19يجوز لمالك السندات المسجلة او السندات لحاملها دمجها في سند واحد او تجزئتها كما يجوز استبدال السندات المسجلة بالسندات لحاملها وبالعكس اذا كانت تعليمات الاصدار العائدة للسن…
  20. المادة 20الفصل الثالث اذونات الخزينة
  21. المادة 20أ- يحمل كل اذن خزينة توقيعين احدهما توقيع الوزير او وكيل وزارته والآخر توقيع المحافظ او نائبه . ب- تصدر اذونات الخزينة الاردنية بمبلغ عشرة الاف دينار ومضاعفاتها. ج- تكون …
  22. المادة 21يقبل البنك المركزي طلبات شراء اذونات الخزينة على النموذج المقرر ويجب ان يتضمن الطلب تعهدا بدفع قيمة الاذونات التي تخصص لمقدم الطلب ويجوز لأي بنك مرخص ان يتقدم بطلبات شراء…
  23. المادة 22يحتفظ البنك المركزي بحقه برفض أي طلب لشراء أذونات خزينة بدون ابداء الاسباب.
  24. المادة 23تسلم طلبات الاكتتاب المستوفية الشروط الى البنك المركزي في مغلفات مختومة بعبارة ((اذونات الخزينة)) قبل يومين على الاكثر من تاريخ الاصدار.
  25. المادة 24يشعر جميع المكتتبين خطيا قبل يوم من تاريخ الاصدار بقيمة اذونات الخزينة المحالة عليهم والقيمة الواجب دفعها وبعد ان يتم الدفع وفي يوم الاصدار تسلم اذونات الخزينة للمكتتب مق…
  26. المادة 25أ- اذا فقد اذن خزينة او تلف او شوه بحيث يصبح من العسير معرفة صفاته فيجب ان يكتب مالكه بذلك للبنك المركزي فورا وعلى البنك المركزي اخطار جميع البنوك المرخصة بذلك وعلى المال…
  27. المادة 26تقدم اذونات الخزينة للدفع في يوم الاستحقاق او بعده الى البنك المركزي او وكلائه ويقوم بقيد قيمها في حسابات مالكيها الجارية لديه او بدفعها عن أي طريق آخر. 1967/9/9.