المادة 10 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967
اذا صدر قرار عن محكمة مختصة او تفويض رسمي مصدق من كاتب العدل يمنح أي شخص الحق بادارة اموال مالك السند جاز لهذا الشخص ان يقوم بأي اجراء يحق للمالك القيام به .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026