المادة 10 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

اذا صدر قرار عن محكمة مختصة او تفويض رسمي مصدق من كاتب العدل يمنح أي شخص الحق بادارة اموال مالك السند جاز لهذا الشخص ان يقوم بأي اجراء يحق للمالك القيام به .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة