المادة 11 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

تكون قسائم الفوائد ملحقة بالسند لحامله عند اصداره وتقدم هذه القسائم للدفع في يوم الاستحقاق او بعده او بواسطة بنك مرخص او أي وكيل للبنك المركزي او للبنك المركزي مباشرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة