المادة 12 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967
أ- يدفع البنك المركزي فائدة السند المسجل لحساب مالكه لدى بنك مرخص او بموجب امر دفع يرسل بالبريد المسجل وذلك اذا كان مالك السند شخصاً طبيعيا ويتم ذاك بناء على تعليمات يوقعها مالك السند سواء كان شخصاً او اكثر.
ب- اذا كان السند مسجلا باسم شخص معنوي فان الفائدة تدفع لحسابه لدى بنك مرخص وذلك بموجب تعليمات موقعة منه حسب الاصول .
ج- يجوز للبنك المركزي بمحض اختياره قبول تعليمات بدفع فوائد سندات مسجلة لشخص ثالث غير مالك السندات.
د- اذا قدم طلب التحويل للبنك المركزي خلال خمسة عشر يوما تسبق تاريخ دفع الفائدة ، فأن الفوائد تبقى من حق المالك الاصلي للسند، وتدفع اليه سواء تم التسجيل او لم يتم قبل تاريخ دفع الفوائد .
ه- يعلن البنك المركزي عن التاريخ الذي يتوقف فيه قبول تعليمات حول دفع فوائد السندات المسجلة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026