المادة 13 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967
أ- تصبح السندات المسجلة والسندات لحاملها مستحقة للاطفاء في التاريخ المقرر ويجوز ان تسحب قبل تاريخ استحقاقها المقرر اذا كانت شروط ذلك الاصدار تسمح باطفائها المبكر وفي الحالة الاخيرة يعلن البنك المركزي عن ذلك في الجريدة الرسمية كما يعلن في الجريدة الرسمية من طريقة اطفاء السندات لحاملها.
ب- تدفع قيمة السند المسجل عند اطفائه لحساب مالكه لدى بنك مرخص او بموجب امر دفع يرسل بالبريد المسجل وذلك اذا كان مالك السند شخصاً طبيعيا ويتم الدفع بموجب تعليمات موقعة من مالك السند اذا كان شخصاً او اكثر .
ج- تدفع قيمة السند المسجل باسم شخص معنوي لحسابه لدى بنك مرخص وذلك بموجب تعليمات موقعة حسب الاصول .
د- يجوز للبنك المركزي بمحض اختياره قبول تعليمات صادرة عن مالك السند بدفع قيمة السندات المطفاه لشخص ثالث غير مالك السند.
ه- يجب ان تقدم السندات التي ستطفأ الى البنك المركزي مع طلبات دفع قيمتها على النموذج المقرر .
و- يلغى البنك المركزي السندات المطفأة ويحتفظ بها نيابة عن الحكومة لمدة لا تقل عن 5 سنوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026