المادة 14 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967
لا ينفذ امر الدفع الا بعد ان يوقع المستفيد عليه في المكان المحدد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة