المادة 9 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

اذا توفي مالك السند المسجل فان الملكية في سجل السندات لا يتم الا بناء على قرار من المحكمة المختصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة