المادة 8 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

اذا غير مالك سند مسجل اسمه او عنوانه او حالته المدنية او أي وصف له فيجب عليه ان يشعر البنك المركزي بذلك وللبنك المركزي ان يطلب أية بيانات يراها ضرورية قبل ادخال التغييرات على سجل السندات او على السندات المسجلة نفسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة