المادة 7 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

يجوز للبنك المركزي ان يدون بناء على طلب المالك في سجل السندات أي تعبير يوضح صفة تملكه لهذه السندات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة