المادة 5 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

أ- تحول السندات المسجلة بمضاعفات خمسة دنانير من مالك الى آخر بناء على طلب خطي حسب النموذج المقرر الموقع من جميع الاطراف المعنية بالتحويل . ب- يصادق على صحة كل توقيع في الطلب شاهد عدل لا يكون طرفا في التحويل ويذكر عنوانه الكامل وصفته ويجوز ان يكون الشاهد بنكا مرخصا او غرفة تجارية او بلدية او أية مؤسسة مماثلة . ج- يجوز للبنك المركزي قبل اجراء عملية التحويل ان يطلب أية بيانات تثبت حق طالب التحويل في اجرائه . د- تسلم طلبات التحويل الى البنك المركزي ويرفق بها السندات المسجلة المطلوب تحويلها وعلى البنك المركزي ان ينفذ التحويل اذا كان الطلب مستوفيا لجميع الشروط خلال خمسة عشر يوما بعد وصول الطلب اليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة