المادة 4 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967
أ- يحمل كل سند توقيعين احدهما توقيع الوزير او وكيل وزارته والآخر توقيع المحافظ او نائبه .
ب- يدون على السند المسجل اسم مالكه وأي وصف له يوافق النبك المركزي على تدوينه .
ج- لا يسجل السند المسجل باسم شخصين او اكثر الا بناء على قرار من محكمة مختصة وفي مثل هذه الحالة يصدر البنك المركزي سندا واحدا يسلم لأحد الاشخاص الذي سجل السند باسمهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026