المادة 17 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

اذا فقد او تلف او شوه سند مسجل او سند لحامله او قسيمة فوائد او امر دفع فعلى المالك ان يكتب للبنك المركزي عن ذلك . ويجوز للبنك المركزي بعد حصوله على الضمانات التي يراها مناسبة اصدار نسخة ثانية عن السند او امر الدفع او قسيمة الفائدة ويجوز ان تشمل الضمانة كفالة صادرة عن بنك مرخص يتعهد فيها بدفع قيمة تعادل قيمة الوثيقة او التالفة او المشوهة بالاضافة الى فائدة بسعر يبلغ ضعف سعر فائدة السند لحامله اذا تبين ان النسخة الاصلية قد استغلت .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة