المادة 18 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

أ- يجوز لمالك سند مسجل ان يتقدم للبنك المركزي بطلب تسجيل رهن على ملكية السند وذلك بالشكل الذي يحدده البنك المركزي. ب- عندما يستلم البنك المركزي طلبا مستوفياً للشروط يقوم بتسجيل الرهن ويشعر المستفيد من الرهن ومالك السند كما يشعر المستفيد في الرهن في نفس الوقت عن أي رهن سابق . ج- اذا سجل رهن على سند مسجل فلا يجوز للبنك المركزي ان يدفع قيمته عند الاطفاء او ان يحول ملكيته دون موافقة المالك والمستفيد من الرهن الخطية او بموجب قرار صادر من المحكمة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة