المادة 16 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

أ- ااذ انقضت مدة سنة دون المطالبة باموال مستحقة كقيمة السندات المسجلة او السندات لحاملها او فوائدها فتقيد تلك الاموال في حساب الخزينة العام لدى البنك المركزي مع اشعار الوزير بذلك لقيدها في حساب امانات الدين العام لدى وزارة المالية . ب- اذا قدم طلب لاسترداد مبلغ لم يطالب به وسبق ان قيد امانة لدى الخزينة فعلى البنك المركزي ان يدفع المبلغ الى صاحب الاستحقاق ويقيده على حساب الخزينة العام لديه ويشعر الوزير بذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة