المادة 21 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

يقبل البنك المركزي طلبات شراء اذونات الخزينة على النموذج المقرر ويجب ان يتضمن الطلب تعهدا بدفع قيمة الاذونات التي تخصص لمقدم الطلب ويجوز لأي بنك مرخص ان يتقدم بطلبات شراء نيابة عن اشخاص آخرين دون ذكر ذلك في الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة