المادة 22 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967
يحتفظ البنك المركزي بحقه برفض أي طلب لشراء أذونات خزينة بدون ابداء الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة