المادة 22 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

يحتفظ البنك المركزي بحقه برفض أي طلب لشراء أذونات خزينة بدون ابداء الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة