المادة 23 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

تسلم طلبات الاكتتاب المستوفية الشروط الى البنك المركزي في مغلفات مختومة بعبارة ((اذونات الخزينة)) قبل يومين على الاكثر من تاريخ الاصدار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة