المادة 25 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967
أ- اذا فقد اذن خزينة او تلف او شوه بحيث يصبح من العسير معرفة صفاته فيجب ان يكتب مالكه بذلك للبنك المركزي فورا وعلى البنك المركزي اخطار جميع البنوك المرخصة بذلك وعلى المالك ان يعلن عن ذلك في احدى الصحف المحلية مرة واحدة على الاقل.
ب- للبنك المركزي ان يطلب الضمانات الكافية قبل ان يدفع قيمة اذونات الخزينة التالفة او المفقودة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026