المادة 26 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967
تقدم اذونات الخزينة للدفع في يوم الاستحقاق او بعده الى البنك المركزي او وكلائه ويقوم بقيد قيمها في حسابات مالكيها الجارية لديه او بدفعها عن أي طريق آخر.
1967/9/9.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026