المادة 26 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

تقدم اذونات الخزينة للدفع في يوم الاستحقاق او بعده الى البنك المركزي او وكلائه ويقوم بقيد قيمها في حسابات مالكيها الجارية لديه او بدفعها عن أي طريق آخر. 1967/9/9.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة