الأنظمة
نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون حماية البيئة. الوزارة:وزارة البيئة. ال…
- المادة 3تطبق أحكام هذا النظام على مناطق المملكة كافة بما فيها المناطق الحرة والمناطق التنموية باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
- المادة 4تتولى الوزارة إصدار تصنيف بيئي للأنشطة التي تمارسها المنشآت بناءً على مستوى أثرها على البيئة وفقاً للملحق رقم (1) من هذا النظام ضمن الفئات التالية:- أ- الفئة الأولى (عالي…
- المادة 5تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- استلام الطلب ومراجعة الوثائق المرفقة به و دراسته. ب- الكشف على موقع النشاط بالتنسيق مع الجهات المختصة. ج- وضع الاشتراطات الب…
- المادة 6يشكل الوزير لجنة أو أكثر لمنح الموافقات البيئية لمواقع المشاريع على ان يتم تحديد مهامها وطريقة اجتماعاتها و آلية عملها وكيفية اتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها.
- المادة 7أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تقييم الأثر البيئي) برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المديرية نائباً للرئيس وممثل من ذوي الخبرة والاختصاص عن كل من:- 1-وزارة الإدارة الم…
- المادة 8أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- مراجعة الأسس المرجعية للدراسة التي تقدمها الجهة الاستشارية والتنسيب بإجراء اللازم. 2- مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي المبد…
- المادة 9أ- تصنف المشاريع الواردة في الجدول رقم (4) من الملحق رقم (1) من هذا النظام، في الفئة الرابعة ( متدنية الخطورة ) ولا تحتاج لتقديم طلب للموافقة البيئية أو أي تصاريح أخرى. ب…
- المادة 10أ- تلتزم المشاريع المصنفة في الفئة الثالثة (محدودة الخطورة) من تلك الواردة في الجدول رقم (3) من الملحق رقم (1) من هذا النظام بالحصول على الموافقة البيئية. ب- تستثنى من أح…
- المادة 11أ- يقدم الطلب مرفقاً به الوثائق التالية :- 1- سند تسجيل ساري المفعول. 2- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول. 3- مخطط اراض ساري المفعول. 4- إحداثيات القطعة . 5- شهادة السجل الت…
- المادة 12أ- يقدم ممثل المشروع المصنف ضمن الفئة الثالثة (محدودة الخطورة) من تلك الواردة في الجدول رقم (3) من الملحق رقم (1) من هذا النظام طلباً الى المديرية أو الجهة المختصة وفقاً …
- المادة 13أ- تنظر لجنة منح الموافقات البيئية في الطلب المقدم وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام ولها خلال (3) أيام عمل إصدار قرارها على أن يتضمن أي اشتراطات خاصة لازمة. ب- تقوم…
- المادة 14أ- إضافة لما ورد في المادة ( 13) من هذا النظام إذا كان النشاط مصنفاً ضمن الفئة الثانية ( متوسطة الخطورة ) يتولى ممثل المشروع إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي لمشروع…
- المادة 15أ- إضافة لما ورد في المادة (13) من هذا النظام إذا كان النشاط مصنفاً ضمن الفئة الأولى ( عالية الخطورة ) يتولى ممثل المشروع اختيار احدى الجهات الاستشارية المصنفة لإجراء درا…
- المادة 161- أ- لا يجوز أن تباشر الجهة الاستشارية بإجراء دراسة الأثر البيئي الشامل الا بعد صدور الموافقة على الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل للمشروع . 2- يجب ان تتض…
- المادة 17أ-لممثل المشروع الاعتراض لدى لجنة تقييم الأثر البيئي على قرار عدم الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي او الشامل خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه القرار. ب-1- للمعت…
- المادة 18أ- يقرر الوزير الموافقة على اصدار الرخصة البيئية في حال صدور موافقة لجنة تقييم الأثر البيئي على دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل والمبدئي . ب-1- تصدر الوزارة التصريح البيئ…
- المادة 19أ- عند نفاذ أحكام هذا النظام تعتبر كافة المنشآت القائمة التي قامت بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي أو دراسة تدقيق بيئي كأنها حاصلة على الموافقات ومرخصة بمقتضاه وعليها مراجعة ا…
- المادة 20يتطلب القيام بأي تعديل او توسعة على المنشأة أو المشروع أو إنشاء أي مرافق جديدة أو إضافية من شأنها المساس بعناصر البيئة، أو من شأنه تغيير تصنيفه البيئي وفقاً للمعايير المح…
- المادة 21في حال لم يكن النشاط مصنفاً ضمن الجداول الخاصة بالفئات الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يلتزم ممثل المشروع بمراجعة المديرية لطلب تصنيف النشاط .
- المادة 22تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- (25) ديناراً لإصدار الموافقة البيئية. ب- (50) ديناراً على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء دراسة تقييم اثر بيئي مبدئي. ج- …
- المادة 23أ- للوزير أن يفوض خطيا أي وزارة او مؤسسة او دائرة أو أي جهة أخرى للقيام ببعض الاعمال التي تقع ضمن مسؤوليات الوزارة وللمدة التي يراها مناسبة . ب- للوزير ان يفوض الصلاحيات …
- المادة 24أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- للوزير بتنسيب من اللجنة أو لجنة منح الموافقات البيئية إجراء أي تعديل على الملاحق و الجداول الملحقة بهذا النظا…
- المادة 25أ- يلغى نظام تقييم الأثر البيئي رقم (37) لسنة 2005. ب- تلغى تعليمات تصنيف المنشآت المختلفة وفقا لخطورتها على البيئة لسنة 2010. ج- تلغى تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنم…