المادة 20 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
يتطلب القيام بأي تعديل او توسعة على المنشأة أو المشروع أو إنشاء أي مرافق جديدة أو إضافية من شأنها المساس بعناصر البيئة، أو من شأنه تغيير تصنيفه البيئي وفقاً للمعايير المحددة في هذا النظام الحصول على الموافقات أو الرخصة البيئية والتصريح البيئي، ويعامل النشاط معاملة المشروع الجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026