المادة 21 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020

في حال لم يكن النشاط مصنفاً ضمن الجداول الخاصة بالفئات الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يلتزم ممثل المشروع بمراجعة المديرية لطلب تصنيف النشاط .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة