المادة 22 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- (25) ديناراً لإصدار الموافقة البيئية. ب- (50) ديناراً على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء دراسة تقييم اثر بيئي مبدئي. ج- (100) دينارعلى الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء التدقيق البيئي. د- (500) دينار لإصدار التصريح البيئي. ه- (750) ديناراً على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء دراسة تقييم أثر بيئي شامل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة