المادة 22 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
تستوفي الوزارة البدلات التالية:-
أ- (25) ديناراً لإصدار الموافقة البيئية.
ب- (50) ديناراً على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء دراسة تقييم اثر بيئي مبدئي.
ج- (100) دينارعلى الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء التدقيق البيئي.
د- (500) دينار لإصدار التصريح البيئي.
ه- (750) ديناراً على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء دراسة تقييم أثر بيئي شامل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026