المادة 23 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
أ- للوزير أن يفوض خطيا أي وزارة او مؤسسة او دائرة أو أي جهة أخرى للقيام ببعض الاعمال التي تقع ضمن مسؤوليات الوزارة وللمدة التي يراها مناسبة .
ب- للوزير ان يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام للامين العام أو لأي من موظفي الوزارة المختصين على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ج- للوزير أن يفوض خطيا الصلاحيات المخولة للمديرية بموجب هذا النظام لأي من مديريات أو مكاتب البيئة في المحافظات على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026