المادة 24 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- للوزير بتنسيب من اللجنة أو لجنة منح الموافقات البيئية إجراء أي تعديل على الملاحق و الجداول الملحقة بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026