المادة 25 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
أ- يلغى نظام تقييم الأثر البيئي رقم (37) لسنة 2005.
ب- تلغى تعليمات تصنيف المنشآت المختلفة وفقا لخطورتها على البيئة لسنة 2010.
ج- تلغى تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018.
الملاحق
الملحق رقم (1)
جداول الأنشطة
الجدول رقم (1)
الفئة الأولى الأنشطة(عالية الخطورة)
النشاطات
مشاريع تربية الثروة الحيوانية والسمكية وتشمل:
مشاريع تربية الأسماك والأحياء البحرية التي يزيد إنتاج المشروع فيها على 10أطنان.
مشاريع تربية البقر والجاموس والتي يزيد إنتاج المشروع فيها على 500 رأس.
1.مشاريع تربية الخيول والتي يزيد إنتاج المشروع فيها على 200 رأس.
مشاريع تربية الضأن والماعز والتي يزيد إنتاج المشروع فيها على5000 رأس.
مشاريع تربية الدواجن والفر والارانب والتي يزيد إنتاج المشروع فيها على250000 طير.
مشاريع تربية النعام والتي يزيد إنتاج المشروع فيها على 500 طير.
2.استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي.
3.مصافي تكرير النفط الخام وصناعة المنتجات النفطية المكررة.
المناجم والتعدين وتوسعة المناجم.
4.
الصناعات التعدينية على سبيل المثال لا الحصر الاسمنت والجبص والكلنكر.
مشاريع إنتاج الطاقة على سبيل المثال لا الحصر:
المنشآت الصناعية لإنتاج الكهرباء والبخار والماء الساخن.
المنشآت الصناعية لنقل الغاز والبخار والماء الساخن.
محطات توليد الطاقة الكهربائية.
5.
خط نقل الطاقة الكهربائية ذو الجهد 120 كيلوفولت او اكثر.
محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح.
محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية للمشاريع التي تزيد على 20 ميغا باستخدام الألواح الضوئية.
محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية المركزة.
مشاريع تصنيع المواد الكيميائية على سبيل المثال لا الحصر:
6.
(المبيدات ،البيروكسيدات ،الدهانات، المذيبات ،الاسمدة، والمواد البتروكيماوية).
7.صناعة البطاريات .
مشاريع الصناعات المعدنية التي تتضمن واحدة او اكثر من العمليات التالية:
(السحب، الغلفنة،الصهر،التنقية والطلاء) على سبيل المثال لا الحصر:
8.
-مصانع النحاس.
-مصانع الالمنيوم.
-مصانع الحديد.
منشآت تصنيع آلات النقل وتصنيع محركاتها ( على سبيل المثال لا
9.
الحصر سيارات قطارات).
مشاريع انشاء الطرق الرئيسية والسكك الحديدية والجسور والمطارات
10.والموانيء واحواض السفن والقوارب والمنصات البحرية ومشاريع ردم البحر و الممر المائي الذي يسمح بمرور السفن.
11.مصانع الزجاج والألياف الزجاجية.
12.مصانع السكر.
13.مصانع الخميرة.
14.مصانع الزيوت والدهون النباتية.
15.صناعة الأسلحة والذخيرة.
16.المسالخ.
المنشآت النووية وتشمل:
المفاعل النووي.
معالجة وتخزين الوقود النووي او النفايات المشعة.
17.
إعادة معالجة الوقود النووي المشع.
إنتاج وتخصيب الوقود النووي.
منشآت الإدارة والتخلص من الوقود النووي او النفايات المشعة.
مشاريع تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها والتي تشمل أياً من :
شبكة إمدادات المياه لخدمة سكان اكثر من 100.000 نسمة.
السدود والبحيرات الاصطناعية.
منشأة لتحويل 20.000 متر مكعب من المياه.
18.
محطات تحلية مياه البحار والأنهار.
استخراج المياه الجوفية أو مخطط إعادة تغذية المياه الجوفية صناعيا حيث يكون الحجم السنوي للمياه المستخرجة أو المعاد تغذيتها ما يعادل أو يتجاوز 3 ملايين متر مكعب.
مشاريع الصرف الصحي والتي تشمل محطة معالجة مياه الصرف
19.
الصحي.
مشاريع إدارة النفايات ومعالجتها والتخلص منها والتي تشمل:
مكبات النفايات التي تستقبل 1000 طن أو أكثر من النفايات سنوياً.
20.
المحطات التحويلية ذات السعة التخزينية 50 طناً/ يومياً أو اكثر.
منشآت استرجاع المادة بالطرق الميكانيكة والبيولوجية (MBT).
مصانع السماد العضوي الهوائي.
استخدام صناعي لأنواع الوقود البديلة مثل (الإطارات، الحمأة، جفت
21.
الزيتون، الزيوت المستهلكة، النفايات الصلبة والنفايات الأخرى).
مشاريع معالجة النفايات الخطرة وتصريفها وتخزينها والتي تشمل اياً من :
منشآت معالجة او تخلص من النفايات الخطرة او مكبات النفايات
22.
الخطرة.
مشاريع لإعادة تدوير البطاريات المستعملة والإطارات المستعملة والأجهزة الإلكترونية المستعملة والزيوت المستهلكة.
مشاريع إعادة تأهيل مواقع ومنشآت التخلص من النفايات
23.
ومعالجتها بكل أشكالها.
نقل بخطوط الأنابيب ويشمل أياً من :
خط أنابيب غير بحري لنقل النفط والغاز أو المواد الكيميائية.
خط أنابيب بحري لنقل النفط أو الغاز.
24.
تفكيك وإزالة خط أنابيب بحري لنقل النفط أو الغاز.
تفكيك وإزالة خط أنابيب غير بحري لنقل النفط أو الغاز أو المواد الكيميائية.
التخزين ويشمل أياً من :
منشأة لتسييل وتخزين وإعادة تحويل الغاز او الغاز الطبيعي
25.المسال.
تخزين النفط او المنتجات البتروكيماوية في خزانات فوق الارض.
تخزين النفط او المنتجات البتروكيماوية في خزانات تحت الارض.
26.مصانع البروتين الحيواني.
27.المدن الصناعية.
28.المدن الرياضية.
مصانع ومشاغل الغزل والنسيج والجلود لعمل
الملابس،الأحذية،الأقمشة،الفراء،السجاد،الحقائب والتي تقوم بإحدى العمليات الآتية:
29.
- الدباغة .
- الغسيل.
30.مصانع البورسلان والخزف.
31.مصانع المطاط واللدائن.
32.مصانع الورق والكرتون.
33.مصانع إعادة تدوير الورق والكرتون.
34.مشاريع حرق النفايات الطبية .
الجدول رقم (2)
الفئة الثانية الأنشطة (متوسطة الخطورة)
النشاطات
مشاريع تربية الثروة الحيوانية والسمكية وتشمل:
مشاريع تربية الأسماك والأحياء البحرية التي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 1الى10 أطنان.
مشاريع تربية البقر والجاموس والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 50 الى 500 رأس.
مشاريع تربية الخيول والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 20
1.الى 200 رأس.
مشاريع تربية الضأن والماعز والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 1000 الى 5000 رأس.
مشاريع تربية الدواجن والفر والأرانب والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 30000 الى 250000 طير.
مشاريع تربية النعام والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 100الى 500 طير.
2.مصانع الألبان والأجبان.
3.مصانع الحليب.
4.مصانع المشروبات الروحية.
5.مصانع الأسفنج.
6.خلاطات الإسفلت.
محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية للمشاريع
7.
التي يكون الإنتاج فيها من 5- 20 ميغا باستخدام الألواح الضوئية.
المشاريع السياحية والترفيهية والتي تشمل المنتزهات و ملاعب
8.
الجولف وميادين الرماية.
الأبنية المرتفعة أكثر من 15 طابقاً والمباني التجارية الكبيرة
9.
(المولات) والمواقف متعددة الطبقات.
مشاريع إدارة ومعالجة النفايات والتخلص منها والتي تشمل:
مكبات النفايات التي تستقبل اقل من 1000 طن من النفايات سنويا.ً
10.
المحطات التحويلية ذات السعة التخزينية أقل من 50 طناً/ يومياً .
منشآت استرجاع المادة (MRF).
مصانع السماد العضوي اللاهوائي.
11.مشاريع خلط الأسمدة.
الجدول رقم (3)
الفئة الثالثة الأنشطة (محدودة الخطورة)
النشاطات
مشاريع تجليس و دهان السيارات.
1.
محلات تغير الزيوت ودراي كلين وغسيل السيارات ومراكز صيانة السيارات.
2.مشاغل التنجيد.
3.مشاغل الحياكة والخياطة والتطريز والتريكو.
4.مشاغل الزجاج.
5.مشاغل الخزف والفخار والصلصال والفسيفساء.
مشاغل الغزل والنسيج لعمل الملابس والأحذية والأقمشة و … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026