المادة 19 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020

أ- عند نفاذ أحكام هذا النظام تعتبر كافة المنشآت القائمة التي قامت بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي أو دراسة تدقيق بيئي كأنها حاصلة على الموافقات ومرخصة بمقتضاه وعليها مراجعة الوزارة خلال سنة من نفاذه لاستكمال إجراءات الحصول على التصريح البيئي. ب- تلتزم المنشآت القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام من غير الفئات الواردة في الجداول الملحقة بهذا النظام بمراجعة المديرية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على التصنيف اللازم. ج- تلتزم المنشآت القائمة المصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية والمرخصة من الجهات المعنية وغير الحاصلة على الموافقة البيئية من الوزارة أو تلك التي لم تقم بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي أو دراسة تدقيق بيئي قبل نفاذ أحكام هذا النظام خلال سنة من سريانه بإجراء دراسة تدقيق بيئي ووضع خطة تسوية وإدارة بيئية وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة لهذه الغاية، وتقوم الوزارة بإصدار التصريح البيئي بعد التأكد من التطبيق الكامل لخطة التسوية البيئية. د- تعتبر كافة المنشآت ضمن الفئة الثالثة المرخصة من الجهات ذات العلاقة والحاصلة على الموافقة البيئية قبل سريان احكام هذا النظام وكأنها حاصلة على الموافقة البيئية بمقتضاه. ه- تعتبر كافة المنشآت ضمن الفئة الثالثة المرخصة من الجهات ذات العلاقة وغير الحاصلة على الموافقة البيئية قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها حاصلة على الموافقة البيئية بمقتضاه إذا استكملت الاشتراطات والمتطلبات البيئية المحددة لطبيعة نشاطها ضمن المدة التي تحددها الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة