المادة 18 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
أ- يقرر الوزير الموافقة على اصدار الرخصة البيئية في حال صدور موافقة لجنة تقييم الأثر البيئي على دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل والمبدئي .
ب-1- تصدر الوزارة التصريح البيئي بعد التأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات المحددة في الرخصة البيئية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
2- يكون التصريح البيئي صالحاً لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره، ويتم تجديده وفقاً للنموذج والأسس والاشتراطات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج- يلتزم ممثل المشروع بخطة الإدارة البيئية أو الاشتراطات البيئية ، وتتم مخاطبته لتصويب الاوضاع البيئية خلال مدة تحددها الوزارة ، و للوزارة إلغاء الموافقة البيئية أو الرخصة أو التصريح البيئي في حال عدم التزام المشروع بخطة الإدارة البيئية والاشتراطات البيئية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026